كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَيْ التَّقْرِيبِيَّ إلَخْ) اعْتِبَارُ التَّقْرِيبِ فِيهَا بِمَا مَرَّ لَهُ وَجْهٌ فِي الْجُمْلَةِ.
وَأَمَّا فِيهِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْ لِأَنَّهَا أَحَرُّ طَبْعًا إلَخْ) هَذَا خِلَافُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَطِبَّاءُ أَنَّهَا أَبْرَدُ طَبْعًا مِنْ الرَّجُلِ وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُوَجَّهَ كَلَامُ الْإِمَامِ بِأَنَّهَا أَبْلَغُ شَهْوَةً وَأَتَمُّ فَلِذَا يُسْرِعُ تَوْلِيدُ طَبِيعَتِهَا لِلْمَنِيِّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَصْرِيٌّ.
(وَأَقَلُّهُ) زَمَنًا (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ قَدْرُهُمَا مُتَّصِلًا، وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّقْ إلَّا مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَثَلًا بِنَاءً عَلَى قَوْلِ السَّحْبِ الْآتِي آخَرَ الْبَابِ وَسَيَأْتِي ثَمَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاتِّصَالِ أَنْ يَكُونَ نَحْوَ الْقُطْنَةِ بِحَيْثُ لَوْ أَدْخَلَ تَلَوَّثَ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ قَدْرُهُمَا مُتَّصِلًا) لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ فَقَطْ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِمْ مَعَهُ الْأَكْثَرَ وَالْغَالِبَ، وَأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ الْأَقَلِّ فَقَطْ إلَّا مَعَ اتِّصَالٍ، إذْ مَعَ التَّقَطُّعِ إنْ بَلَغَ مَجْمُوعَ الدِّمَاءِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَالْجَمِيعُ حَيْضٌ وَيَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَقَلِّ وَإِلَّا فَلَا حَيْضَ مُطْلَقًا نَعَمْ عَلَى قَوْلِ اللَّقْطِ لَا السَّحْبِ يُتَصَوَّرُ الْأَقَلُّ فَقَطْ بِدُونِ اتِّصَالٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّقْ) قَدْ يُقَالُ مَعَ التَّلْفِيقِ الْمَذْكُورِ لَمْ يُوجَدْ الْأَقَلُّ وَحْدَهُ وَلَا مُطْلَقًا مَعَ الِاتِّصَالِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ زَمَنًا) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ أَيْ أَقَلَّ زَمَنِهِ يَوْمٌ إلَخْ وَدَفَعَ بِهِ مَا أَوْرَدَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي أَقَلِّهِ رَاجِعٌ لِلدَّمِ وَاسْمُ التَّفْضِيلِ بَعْضُ مَا يُضَافُ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَأَقَلُّ دَمِ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْبَارِ بِاسْمِ الزَّمَانِ عَنْ الْجُثَّةِ بُجَيْرِمِيٌّ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْ قَدْرُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ قَدْرُهُمَا) فُسِّرَ بِذَلِكَ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ طَرَأَ الدَّمُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ إلَى مِثْلِهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي وَفِي أَثْنَاءِ اللَّيْلَةِ كَذَلِكَ شَيْخُنَا وع ش.
(قَوْلُهُ مُتَّصِلًا) لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ فَقَطْ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِمْ مَعَهُ الْأَكْثَرَ وَالْغَالِبَ، وَأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ الْأَقَلِّ فَقَطْ إلَّا مَعَ الِاتِّصَالِ إذْ مَعَ التَّقْطِيعِ إنْ بَلَغَ مَجْمُوعُ الدِّمَاءِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَالْجَمِيعُ حَيْضٌ وَيَلْزَمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَقَلِّ وَإِلَّا فَلَا حَيْضَ مُطْلَقًا نَعَمْ عَلَى قَوْلِ اللَّقْطِ لَا السَّحْبِ يُتَصَوَّرُ الْأَقَلُّ بِدُونِ اتِّصَالٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّقْ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّقْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَعَ التَّلْفِيقِ الْمَذْكُورِ لَمْ يُوجَدْ الْأَقَلُّ وَحْدَهُ وَلَا مُطْلَقًا مَعَ الِاتِّصَالِ فَتَأَمَّلْهُ سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا يُنَافِيهِ أَيْ التَّلْفِيقَ قَوْلُهُ مُتَّصِلًا لِأَنَّ شَرْطَ الِاتِّصَالِ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَقَلِّ وَحْدَهُ.
وَأَمَّا الْأَقَلُّ الَّذِي مَعَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ فِيهِ اتِّصَالٌ بَلْ يَتَخَلَّلُهُ نَقَاءٌ بِأَنْ تَرَى دَمًا وَقْتًا وَوَقْتًا نَقَاءً فَهُوَ حَيْضٌ تَبَعًا لَهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَمْ يَنْقُصْ الدَّمُ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَهَذَا يُسَمَّى قَوْلَ السَّحْبِ لِأَنَّنَا سَحَبْنَا الْحُكْمَ بِالْحَيْضِ عَلَى النَّقَاءِ أَيْضًا وَجَعَلْنَا الْكُلَّ حَيْضًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقَلَّ لَهُ صُورَتَانِ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ وَحْدَهُ وَهِيَ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الِاتِّصَالُ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَ غَيْرِهِ، وَهَذِهِ لَا اتِّصَالَ فِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمُرَادَ بِالِاتِّصَالِ) أَيْ اتِّصَالِ دَمِ الْحَيْضِ.
(وَأَكْثَرُهُ) زَمَنًا (خَمْسَةَ عَشَرَ) يَوْمًا (بِلَيَالِيِهَا)، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ وَغَالِبُهُ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ كُلُّ ذَلِكَ بِاسْتِقْرَاءِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْ صَحَّ النَّصُّ بِالْأَخِيرِ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِلَيَالِيِهَا) أَيْ مَعَ لَيَالِيِهَا سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ أَوْ تَلَفَّقَتْ شَيْخُنَا وَقَلْيُوبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يَشْكُلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ) أَيْ الدِّمَاءُ مُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ دَمُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِلَيْلَتِهِ كَأَنْ رَأَتْ الدَّمَ أَوَّلَ النَّهَارِ. اهـ. أَيْ فَتَكْمُلُ اللَّيَالِي بِلَيْلَةِ السَّادِسَ عَشَرَ ع ش.
(قَوْلُهُ كُلُّ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَالْغَالِبِ.
(قَوْلُهُ بِاسْتِقْرَاءِ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) إذْ لَا ضَابِطَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لُغَةً وَلَا شَرْعًا فَرَجَعَ فِيهِ إلَى الْمُتَعَارَفِ بِالِاسْتِقْرَاءِ النَّاقِصِ وَهُوَ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ فَيُفِيدُ الظَّنَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَتَبَّعَ لِأَكْثَرَ الْجُزْئِيَّاتِ بَلْ يَكْتَفِي بِتَتَبُّعِ الْبَعْضِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ كَمَا هُنَا هَذَا مَا انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ سم فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ بُجَيْرِمِيٌّ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بِالْأَخِيرِ)، وَهُوَ كَوْنُ الْغَالِبِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً.
(وَأَقَلُّ) زَمَنِ (طُهْرٍ بَيْنَ) زَمَنَيْ (الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) بِلَيَالِيِهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا ثَبَتَ وُجُودُهُ أَمَّا بَيْنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ أَوْ تَأَخَّرَ بَلْ لَوْ رَأَتْ الْحَامِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا قُبَيْلَ الطَّلْقِ كَانَ حَيْضًا، وَلَوْ رَأَتْ النِّفَاسَ سِتِّينَ، ثُمَّ انْقَطَعَ، وَلَوْ لَحْظَةً، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ كَانَ حَيْضًا بِخِلَافِ انْقِطَاعِهِ فِي السِّتِّينَ فَإِنَّ الْعَائِدَ لَا يَكُونُ حَيْضًا إلَّا إنْ عَادَ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ) بَلْ قَدْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ إذَا تَقَدَّمَ الْحَيْضُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَأَتْ حَامِلٌ عَادَتُهَا كَخَمْسَةٍ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْوِلَادَةُ بِآخِرِهَا كَانَ مَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَيْضًا وَمَا بَعْدَهَا نِفَاسًا وَقَوْلُهُمْ إنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ حَالَ الطَّلْقِ وَمَعَ الْوَلَدِ إذَا اتَّصَلَ بِحَيْضٍ سَابِقٍ حَيْضٌ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ سَابِقٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا، وَإِنْ بَلَغَ مَعَ مَا قَبْلَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْعَائِدَ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْعَائِدُ فِي السِّتِّينَ احْتِرَازًا عَنْ الْعَائِدِ بَعْدَهَا كَأَنْ انْقَطَعَ بَعْدَ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا خَمْسَةً وَلَحْظَةً ثُمَّ عَادَ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْعَائِدَ لَا يَكُونُ حَيْضًا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْعَائِدُ فِي السِّتِّينَ احْتِرَازًا عَنْ الْعَائِدِ بَعْدَهَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ نِفَاسُهَا دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ أَكْثَرِ النِّفَاسِ لَا يَكُونُ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ طُهْرًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ طُهْرٌ وَالدَّمُ بَعْدَهُ حَيْضٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقَلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِأَنَّ الشَّهْرَ غَالِبًا لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ وَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشْرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ الطُّهْرِ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ) بَلْ قَدْ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ إذَا تَقَدَّمَ الْحَيْضُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ رَأَتْ حَامِلٌ عَادَتَهَا كَخَمْسَةٍ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْوِلَادَةُ بِآخِرِهَا كَانَ مَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَيْضًا وَمَا بَعْدَهَا نِفَاسًا وَقَوْلُهُمْ إنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ حَالَ الطَّلْقِ وَمَعَ الْوَلَدِ إذَا اتَّصَلَ بِحَيْضٍ سَابِقٍ حَيْضٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ سَابِقٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا، وَإِنْ بَلَغَ مَعَ مَا قَبْلَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً سم.
(قَوْلُهُ أَوْ تَأَخَّرَ) أَيْ وَكَانَ طُرُوُّهُ بَعْدَ بُلُوغِ النِّفَاسِ أَكْثَرُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ كَانَ حَيْضًا) أَيْ إذَا بَلَغَ أَقَلُّهُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْعَائِدَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ الْعَائِدَ فِي السِّتِّينَ احْتِرَازًا عَنْ الْعَائِدِ بَعْدَهَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ نِفَاسُهَا دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ أَكْثَرِ النِّفَاسِ لَا يَكُونُ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ طُهْرًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ طُهْرٌ وَالدَّمُ بَعْدَهُ حَيْضٌ انْتَهَى. اهـ. سم وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْآنَ عَادَ إلَخْ) أَيْ وَبَلَغَ أَقَلَّهُ وَإِلَّا فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ بَصْرِيٌّ.
(وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) إجْمَاعًا.
فَإِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا وَغَالِبُهُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ بَعْدَ غَالِبِ الْحَيْضِ السَّابِقِ، وَلَوْ اطَّرَدَتْ عَادَةُ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرُ بِمُخَالَفَةِ شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ لَمْ تُتْبَعْ لِأَنَّ بَحْثَ الْأَوَّلَيْنِ أَتَمُّ وَحَمْلَ دَمِهَا عَلَى الْفَسَادِ أَوْلَى مِنْ خَرْقِ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ خَرْقُهُمْ لَهَا بِرُؤْيَةِ امْرَأَةٍ دَمًا بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ حَيْثُ حَكَمُوا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَأَبْطَلُوا بِهِ تَحْدِيدَهُمْ لَهُ بِمَا مَرَّ وَقَدْ يُجَابُ بِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّ ذَاكَ تَحْدِيدٌ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّقْصِ عَنْهُ لَا غَيْرُ وَبِأَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فِيهِمَا لَكِنَّهُ هُنَا أَتَمُّ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْخِلَافِ عِنْدَنَا فِيهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي سِنِّهِ وَفِي أَنَّ الْمُرَادَ نِسَاءُ عَشِيرَتِهَا أَوْ كُلُّ النِّسَاءِ وَعَلَيْهِ الْمُرَادُ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ أَوْ زَمَنِهَا فَهَذَا كُلُّهُ مُؤْذِنٌ يُضْعِفُ الِاسْتِقْرَاءَ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا فِيهِ مَا الْتَزَمُوهُ فِي الْحَيْضِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ لِظُهُورِ التَّنَاقُضِ فِي كَلَامِهِمْ بِبَادِئِ الرَّأْيِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَلِّلَ بِهَذَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ بِاعْتِبَارِ اللَّازِمِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ إذَا أَمْكَنَ أَنْ لَا تَحِيضَ أَصْلًا أَمْكَنَ أَنْ تَحِيضَ حَيْضًا مُتَبَاعِدًا بَعْضُ مَرَّاتِهِ أَبْعَدُ عَنْ بَعْضٍ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعَلَّلَ بِهَذَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيلُ بِاعْتِبَارِ اللَّازِمِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ إذَا أَمْكَنَ أَنْ لَا تَحِيضَ أَصْلًا أَمْكَنَ أَنْ تَحِيضَ حَيْضًا مُتَبَاعِدًا بَعْضَ مَرَّاتِهِ عَنْ بَعْضٍ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَقَدْ لَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي عُمُرِهَا إلَّا مَرَّةً، وَقَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي حَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَنِهِ كَانَتْ تَحِيضُ كُلَّ سَنَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ نِفَاسُهَا أَرْبَعِينَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ وَالِدَتِي كَانَتْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا وَأَنَّ أُخْتِي مِنْهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَتَيْنِ مَرَّةً وَنِفَاسُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ مَوْتِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَقَلُّ طُهْرٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِمُخَالَفَةِ شَيْءٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ تَحِيضَ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ تَطْهُرَ دُونَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَمْ تُتْبَعْ) أَيْ فَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ بَلْ اسْتِحَاضَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ وَحُمِلَ دَمُهَا) أَيْ الْمُخَالِفُ لِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ تِسْعِ سِنِينَ.
(قَوْلُهُ إنَّ ذَاكَ) أَيْ تَحْدِيدَ سِنِّ الْيَأْسِ بِاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْحَيْضِ وَسِنِّ الْيَأْسِ ع ش.
(قَوْلُهُ عُدِمَ الْخِلَافُ إلَخْ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ وَإِلَّا فَهُنَاكَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ بِأَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَقَوْلٌ بِأَنَّ أَقَلَّهُ مَجَّةٌ وَهُمَا غَرِيبَانِ ع ش.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْحَيْضِ.
و(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي سِنِّ الْيَأْسِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كُلُّ النِّسَاءِ.